السيد محمد تقي المدرسي
156
الوجيز في مناسك الحج
2 - يجوز للمفرد تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين حالالاختيار ، وإن كان الأحوط تأخير طواف النساء إلى ما بعدمناسك منى . 3 - ميقات الإحرام في حجّ الإفراد هو منزل الحاجّ أو أحدالمواقيت الخمسة التي أشرنا إليها في إحرام عمرة التمتّع إذا مرّ به ، وإن لم يمرّ بأحد المواقيت فالأحوط الإحرام من منزله . هذا إنكان منزله خارج مكّة ولكن إذا كان منزله في مكّة ، فالأحوطالخروج إلى أدنى الحلّ والإحرام منه . 4 - لا يجب الهدي في حجّ الإفراد ، لكن يستحب ذلك .